بِها " ( 1 ) أو ينمو في الكمالات ، أو ينمو أموالهم ، أو يطهروا من جهة الولادة .
ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول من التفعيل ، فيكون أنسب بالآية .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
ولا خلاف في وجوب الخمس في المعادن .
( الحديث الثالث ) : صحيح أيضا .
ولا خلاف في وجوب الخمس في الكنز إذا أخذ من دار الحرب ، أو في دار الإسلام وليس عليه أثر الإسلام كسكة الإسلام .
واختلف فيما إذا كان عليه أثره ، فذهب الشيخ في الخلاف ( 2 ) وابن إدريس وجماعة إلى أن حكمه كالسابق . وذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) وأكثر المتأخرين إلى أنه لقطة ، ولعل الأول أقوى .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : 103 .
( 2 ) الخلاف 1 / 358 ، مسألة 148 ، كتاب الزكاة .
( 3 ) المبسوط 1 / 237 .