وكان المراد هنا أن القرض يحمي الزكاة ويحفظها عن الضياع ، فإنه إذا مات المقترض أو أعسر احتسب عليه من الزكاة ، فكأنه حام لها .
( الحديث الأربعون ) : حسن .
قوله عليه السلام : إن الله عز وجل يقول
إذ الظاهر من الآية الأمر بحسن المعاشرة ، ومنه إعطاء الزكاة . أو المراد بالآية القول الحسن والظن الحسن في من لا يعلم حاله ، فتدبر .
قوله عليه السلام : ولا تطعم من نصب
في الصحاح : ونصبت لفلان نصبا أي عاديته ( 1 ) .
( الحديث الحادي والأربعون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 225 .