والحضر في الحضر .
( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح أيضا .
( الحديث الخامس والأربعون ) : حسن كالصحيح .
والمصدق هنا بتخفيف الصاد .
قال في المصباح : تصدقت بكذا أعطيته صدقة ، والفاعل متصدق ، ومنهم من يخفف بالبدل والإدغام ، فيقول : مصدق ، وأما المصدق بتخفيف الصاد ، فهو الذي يأخذ صدقات النعم ( 1 ) . انتهى .
وقال الفقهاء : يتخير الإمام بين الجعالة والأجرة للعامل ، ويجوز عدم التعيين وإعطاؤهم ما يراه الإمام كسائر الأصناف لهذا الخبر .
( الحديث السادس والأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) المصباح المنير 1 / 360 .