وفي القاموس : العذق النخلة بحملها ، وبالكسر القنو منها والعنقود من العنب ( 1 ) انتهى .
وأقول : هنا يحتملهما .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لم يأتك القانع والمعتر
قال الطبرسي رحمه الله : اختلف في معناهما ، فقيل : إن القانع الذي يقنع بما أعطي أو بما عنده ولا يسأل ، والمعتر الذي يتعرض لك أن تطعمه من اللحم ويسأل ، عن ابن عباس وغيره .
وقيل : إن القانع الذي يسأل ، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل .
قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضبا ، والمعتر الذي ماد يده لتطعمه .
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القانع الذي يسأل فيرضى بما أعطي ، والمعتر الذي يعتري رحلك ممن لا يسأل .
وروي عن ابن عباس أنه قال في جواب نافع : القانع الذي يقنع بما أعطي ،
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 262 .