قوله عليه السلام : يعطى المسكين
اعلم أن المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس .
وقال الشيخ في الخلاف : يجب في المال حق سوى الزكاة الواجبة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ( 1 ) . واحتمله السيد المرتضى في الانتصار ( 2 ) . وقيل : إنه مستحب . وقيل : إن المراد بما في الآية الزكاة المفروضة لا غير ، بأن يكون المعنى : فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد ، واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات إمكان الأداء .
وفي النهاية : الجداد بالفتح والكسر صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها ( 3 ) .
وفي الصحاح : الحفنة ملء الكفين من الطعام ( 4 ) .
قوله عليه السلام : ويترك للحارس أجرا معلوما
استدل به على أن الزكاة بعد المؤن ، ولا يخفى ما فيه .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 299 ، مسألة 1 .
( 2 ) الانتصار ص 76 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 1 / 244 .
( 4 ) صحاح اللغة / 2102 .