وقال في الدروس : وتجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا ، وعلى المخالف إلا الناصب ، ومنع الحسن من الصدقة على غير الذمي ولو كانت ندبا ، وفي رواية في المجهول حاله : أعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، وأكثر ما يعطى ثلثا درهم ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق .
وفي النهاية : الغلة الدخل الذي يحصل من الزرع والتمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك ( 2 ) .
( الحديث الثالث والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تحل صدقة المهاجرين
بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي
هامش
( 1 ) الدروس ص 67 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 381 .