وذهب العلماء كافة إلى استحباب صرف الزكاة في بلد المال لهذه الرواية وغيرها . والمشهور جواز دفع عوضه في بلده وغيره ، بل لا خلاف فيه أيضا بين أصحابنا .
قال في الدروس : يستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها ، وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : مجهول .
والمراد ب " تارك الزكاة " تارك أخذها . والمراد بالوجوب إما الجواز ، أو معناه بأن يموت مع ترك الأخذ ، أو يضيع عياله ، أو يبقى مشغول الذمة بالدين .
قال في الدروس : ولو تعفف المستحق ، ففي رواية هو كمن يمنع من أداء ما وجب عليه ، وتحمل على الكراهة ، إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع .
( الحديث الثامن والعشرون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 65 .