وقال في الدروس : ويعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم ( 1 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
واتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكي قضاء الدين عن الغارم من الزكاة ، بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصة بما عليه من الزكاة ، ويدل عليه روايات منها هذه الصحيحة .
ويستفاد من بعض الروايات اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي ، وبه صرح ابن الجنيد والشيخ في المبسوط .
وقال في المختلف : لا يعتبر ذلك لعموم الأخبار ( 2 ) . وهذا الخبر يدل على اعتبار ذلك ، ولا يخلو من قوة .
( الحديث الثالث والعشرون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 62 .
( 2 ) المختلف 2 / 10 .