قوله عليه السلام : مثل ما يعطى لغيره
أي : إذا كان بصفاته ، أو مطلقا .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا بأس أن يأخذ لنفسه
وقيل : بعدم الجواز ، إذ الظاهر الدفع إلى الغير ، إلا أن تدل قرينة على رضاه بذلك .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 274
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٤