وفي الكافي " ( 1 ) عبد الله بن بحر " فهو ضعيف .
ويدل على أن الإعلان في الواجبة أفضل من الإخفاء وفي المندوبة بالعكس ، واستثنى بعضهم من الأخير الاتهام ، فيظهر دفعا للتهمة . وكذا لو قصد بالإظهار متابعة الغير له . وأما المفروضة فجزم في الدروس ( 2 ) بأن إظهارها أولى . وقيل : إن الإخفاء أفضل مطلقا .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : حسن موثق .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 510 ، وفيه كما في المطبوع من المتن .
( 2 ) الدروس ص 63 .