قوله عليه السلام : على الصغير والكبير
لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد فلفظة " على " هنا بمعنى " عن " كما يدل عليه قوله " عن كل إنسان " .
قال في الدروس : ولو أيسر الصغير فلا زكاة ، إلا أن يعوله الأب تبرعا ، وأوجبها الشيخ على الأب ( 1 ) .
( الحديث الثالث ) : مرفوع .
قوله عليه السلام : يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه
أي : إذا لم يتحرر منه شيء ، أو كان في عياله ، وإلا فبالنسبة كما هو المشهور .
وفي الدروس : ولو تبعضت الحرية وجبت بالنسبة ، وللشيخ قول بعدم الوجوب عليهما . وتجب عن المكاتب المشروط ، خلافا لابن البراج ، لا عن المطلق إلا مع العيلولة . وفي مرفوعة محمد بن يحيى : تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه ( 2 ) انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 65 .
( 2 ) الدروس ص 65 - 66 .