تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
والمشهور بين الأصحاب أن المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء زكاته على المولى وخالف فيه الصدوق وقال : الزكاة على المكاتب . ولا يخلو من قوة . وقال في التحرير ( 1 ) : لو كانت الزوجة من أهل الإخدام ، فاتخذت خادما بأجرة لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله ، وإن كان ملكا لها ، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجبت عليه فطرته وإلا فلا . ولو استأجرت خادما وشرطت نفقته ، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته وإلا فلا . وقال : لو كان للولد خادما ، فإن كان محتاجا إليه للزمانة أو الصغر ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار ولده تردد ( 2 ) . وقال في الدروس : تجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة ( 3 ) . ( الحديث الرابع ) : ضعيف . واعلم أنه اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف ، فاشترط الشيخ والمرتضى الضيافة طول الشهر ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، والعلامة بالليلة الواحدة . وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر ،
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه فيه . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 534 . ( 3 ) الدروس ص 65 .