والمشهور بين الأصحاب أن المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء زكاته على المولى وخالف فيه الصدوق وقال : الزكاة على المكاتب . ولا يخلو من قوة .
وقال في التحرير ( 1 ) : لو كانت الزوجة من أهل الإخدام ، فاتخذت خادما بأجرة لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله ، وإن كان ملكا لها ، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجبت عليه فطرته وإلا فلا . ولو استأجرت خادما وشرطت نفقته ، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته وإلا فلا .
وقال : لو كان للولد خادما ، فإن كان محتاجا إليه للزمانة أو الصغر ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار ولده تردد ( 2 ) .
وقال في الدروس : تجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة ( 3 ) .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
واعلم أنه اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف ، فاشترط الشيخ والمرتضى الضيافة طول الشهر ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، والعلامة بالليلة الواحدة .
وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر ،
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه فيه .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 534 .
( 3 ) الدروس ص 65 .