باب زكاة الفطرة
أي : زكاة الدين والإسلام ، لأنها أول زكاة وجبت في الإسلام . أو زكاة البدن أو زكاة الفطر من الصيام .
قوله رحمه الله : بشرط وجود الطول لها
أقول : ظاهره وجوب الفطرة على من قدر على إخراجها ، كما نسب إلى ابن الجنيد ، لكن قال بعد ذلك : روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة .
وروى يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة . وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنة ، دون السنة