تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( الحديث الأول ) : صحيح . قوله عليه السلام : وإعطاء الفطرة ذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد . حتى قال في المنتهى : ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإن أخرها أثم ، وبه قال علماؤنا أجمع ، لكنه قال بعد ذلك بأسطر : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد ( 1 ) . ومقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار . وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس منه ، واستقر به العلامة في المختلف . وقال في المدارك : والاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة ، وإن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار لا يخلو من قوة ( 2 ) . ( الحديث الثاني ) : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 541 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 334 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 192 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي