( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وإعطاء الفطرة
ذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد .
حتى قال في المنتهى : ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإن أخرها أثم ، وبه قال علماؤنا أجمع ، لكنه قال بعد ذلك بأسطر : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد ( 1 ) . ومقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار .
وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس منه ، واستقر به العلامة في المختلف .
وقال في المدارك : والاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة ، وإن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار لا يخلو من قوة ( 2 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 541 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 334 .