تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
والشدة ، والسوي الصحيح الأعضاء ( 1 ) . قوله عليه السلام : لا تصلح لغني قال الوالد العلامة طاب مرقده : يعني أن ذا المرة إذا كان قادرا على تحصيل القوت فهو غني ، وإلا فلا مانع من أخذها . قوله : أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ظاهره جواز أخذ الزكاة لعياله ، إذا لم يكفهم ما يحصل من ربح المال وإن كفاهم أصل المال ، إلا أن يحمل العيال على غير واجبي النفقة ، فالمشهور أنه مع عدم قصور أصل المال عن نفقة السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، وإن قصر الربح . وذهب العلامة في التذكرة وغيره إلى جواز الأخذ إن كان الربح قاصرا . ( الحديث الثاني ) : حسن موثق .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 316 .