والشدة ، والسوي الصحيح الأعضاء ( 1 ) .
قوله عليه السلام : لا تصلح لغني
قال الوالد العلامة طاب مرقده : يعني أن ذا المرة إذا كان قادرا على تحصيل القوت فهو غني ، وإلا فلا مانع من أخذها .
قوله : أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها
ظاهره جواز أخذ الزكاة لعياله ، إذا لم يكفهم ما يحصل من ربح المال وإن كفاهم أصل المال ، إلا أن يحمل العيال على غير واجبي النفقة ، فالمشهور أنه مع عدم قصور أصل المال عن نفقة السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، وإن قصر الربح .
وذهب العلامة في التذكرة وغيره إلى جواز الأخذ إن كان الربح قاصرا .
( الحديث الثاني ) : حسن موثق .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 316 .