ولو كان الدافع هو المالك ، فقال الشيخ في المبسوط ( 1 ) وجماعة : إنه لا ضمان عليه أيضا . وقال المفيد وأبو الصلاح : تجب عليه الإعادة .
واستقرب المحقق في المعتبر ( 2 ) والعلامة في المنتهى ( 3 ) سقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته بدونه .
( الحديث الرابع ) : مرسل كالصحيح .
قوله عليه السلام : ليس بملك
في الكافي " ليستا بمال " ( 4 ) أي : بمال زائد يمنع أخذ الزكاة .
وقال السيد في المدارك : ويلحق بهما فرس الركوب وثياب التجمل ، نص عليه في التذكرة . وقال : إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا ، وينبغي أن يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله ، وكتب العلم ، لمسيس الحاجة إلى ذلك كله ، وعدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغني عرفا .
ويدل عليه رواية عمر بن أذينة ، لأن في التعليل إشعارا باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى ، ورواية إسماعيل بن عبد العزيز . ولو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا وأمكنه بيعها منفردة ، فالأظهر خروجه
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 261 .
( 2 ) المعتبر 2 / 568 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 527 .
( 4 ) فروع الكافي 3 / 561 ، ح 7 .