يدخل فيه الغزاة ، ومعونة الحاج ، وقضاء الدين عن الحي والميت ، وبناء القناطير ، وجميع سبل الخير والمصالح ( 1 ) .
قوله عليه السلام : وابن السبيل أبناء الطريق
لا خلاف بين العلماء في عدم جواز الدفع إلى المسافر ، إذا كان سفره معصية .
وظاهر ابن الجنيد أنه لا يكفي الإباحة ، بل لا بد من كونه واجبا أو ندبا ، ومقتضى هذه الرواية اعتبار كونه طاعة .
وأقول : ذكر في التفسير بعد ذلك تتمة وهي قوله : والصدقات تتجزى ثمانية أجزاء ، فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه ، بلا إسراف ولا تقتير ، مفوض ذلك إلى الإمام يعمل بما فيه الصلاح .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 / 252 .