قوله عليه السلام : يحول عليها الحول عنده
كان المراد بحول الحول عليها أن يكون زائدا على نفقته ونفقة عياله في تمام السنة ، فيكون الأربعون على سبيل المثال ، بل المراد مطلق الزيادة ، فتأمل .
( الحديث الثالث ) : مرسل .
قوله عليه السلام : لا يجزي عنه
حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره .
والمشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال ، من غير تكليف بينة ولا يمين . والمشهور ذلك أيضا فيما إذا علم له أصل مال ، ونقل عن الشيخ القول يتوقف قبول قوله على اليمين .
وقيل : يكلف البينة ولا يكتفي باليمين .
ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ، فلا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال ، ومع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها .
واختلف مع انتفاء العلم ، فذهب جماعة إلى جواز الاسترجاع ، ومع تعذر الاسترجاع ، فلو كان الدافع الإمام أو نائبه ، فادعى في المنتهى ( 1 ) الإجماع على أنه لا يلزم الدافع ضمانها .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 527 .