في جواز الدفع إليه من سهم الفقراء إذا كان فقيرا ( 1 ) . انتهى .
وأقول : كونه تفسيرا للرقاب يعطي تخصيصه بالعتق .
وقال في المعتبر : وعندي أن ذلك أشبه بالغارم ، لأن القصد به إبراء ذمة المكفر مما في عهدته . ويمكن أن يعطي من سهم الرقاب ، لأن القصد به إعتاق الرقبة ( 2 ) .
قوله عليه السلام : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 )
قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه تنبيه على أنه ربما ينكر النفس حقا ، لعدم المحبة ، أو لنوع من العداوة ، فيلتبس عليه الأمر لعدم التميز بين الدليل وبين ما شبه به ، فيحتاج إلى إزالة الموجب كي يفرغ النفس للتميز ، ويتيسر لها الإصغاء إلى ما ربما يكون حقا ، فعلى هذا ينبغي للمتصدي لظهور الحق إزالة الميل والغضب أولا ، ثم النظر في حقية ما يريد التوصل به إلى المطلوب ، نسأل الله الإعانة فإنه ولي ذلك .
قوله عليه السلام : وفي سبيل الله قوم
قال الشيخ في النهاية : المراد بالسبيل الجهاد ( 4 ) . وقال في المبسوط والخلاف
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 316 .
( 2 ) المعتبر 2 / 574 .
( 3 ) الظاهر تقديم هذه التعليقة على ما قبلها ، وفي المتن المطبوع : فكان .
( 4 ) النهاية ص 184 .