بذلك عن حد الفقر .
أما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة ، فالأظهر أنه لا يكلف بيعها وشراء الأدون ، لإطلاق النص . وبه قطع في التذكرة ثم قال : وكذا الكلام في العبد والفرس .
ولو فقدت هذه المذكورات ، استثني له أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : مجهول .
وقوله " لأن أبا عبد الله عليه السلام " من كلام الراوي .
( الحديث السادس ) : حسن موثق .
قوله عليه السلام : قد بين الله لكم
كان المراد أن الأصناف مذكورة في الكتاب ، وأما هذا الشرط فلما لم يكن مذكورا في الكتاب صريحا بينها لكم ، أو المراد أن الله بين في كتابه عدم جواز
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 313 .