( الحديث الخامس ) : صحيح .
وفي القاموس : البوريا والباري والبارية الحصير المنسوج ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : موثق .
قوله رحمه الله : وإنما يستحب له الصلاة على الانفراد
لعل المراد به أن ينوي بها صلاة برأسها دون القضاء ، كما صرح به فيما مضى .
وحاصل الكلام أنه إذا ثبت أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام يستحب له الصلاة منفردا ، فلو فرضنا وجوب الغسل وبطلان الصلاة بتركه لا تكون الإعادة
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 303 .