باب صلاة العيدين
( الحديث الأول ) : صحيح .
والمراد بالبرد ثوب مخصوص فيه زينة ، أي : يستحب في العيدين أن يكون الرداء من البرد ، وأما في الجمعة فيمكن الاكتفاء فيها بغيرها من الأردية ، وكون المراد به مطلق الرداء بعيد .
قال في القاموس : البرد بالضم ثوب مخطط وأكسية يلتحف بها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 276 .