( الحديث الحادي والستون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثاني والستون والمائة ) : صحيح .
وقال الفاضل التستري قدس سره : كان فيه المنع من الانفراد بعد الائتمام ، وإلا فلهم الانفراد ، فلا يتوقف صلاتهم على تقديم إمام ، إلا أن يكون المراد لا صلاة لهم جماعة إلا بإمام .
( الحديث الرابع والستون والمائة ) : صحيح .
وكان المنع لئلا يتوهم الناس أنه يصلي الفريضة فيأتموا به .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 539
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٣٩