تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
وقد قطع الأصحاب بتحريم السفر بعد طلوع الشمس ، واختلف في تحريمه بعد طلوع الفجر ، وذهب الأكثر إلى الكراهة وحملوا الخبر عليها . ( الحديث العاشر ) : صحيح على الظاهر . قوله عليه السلام : فلا يضرك لعل المراد لا يضرك إذا كبرت الخامسة للركوع ليكون العدد وترا ، أو المراد لا يضرك كون التكبيرات في الثانية شفعا ، لأنها مع الأولى وتر . وهذان تأويلان للخبر ، وظاهره أن الأصل والسنة في التكبير ذلك ، إلا أنك في سعة ورخصة من الاقتصار على أقل من ذلك ، بعد أن يكون وترا في الركعتين معا ، أو في كل واحدة كما مر في خبر عبد الملك سابقا . ( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .