وقد قطع الأصحاب بتحريم السفر بعد طلوع الشمس ، واختلف في تحريمه بعد طلوع الفجر ، وذهب الأكثر إلى الكراهة وحملوا الخبر عليها .
( الحديث العاشر ) : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : فلا يضرك
لعل المراد لا يضرك إذا كبرت الخامسة للركوع ليكون العدد وترا ، أو المراد لا يضرك كون التكبيرات في الثانية شفعا ، لأنها مع الأولى وتر .
وهذان تأويلان للخبر ، وظاهره أن الأصل والسنة في التكبير ذلك ، إلا أنك في سعة ورخصة من الاقتصار على أقل من ذلك ، بعد أن يكون وترا في الركعتين معا ، أو في كل واحدة كما مر في خبر عبد الملك سابقا .
( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 544
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٤