في المبسوط ( 1 ) البطلان . وظاهر المفيد العود .
والاحتياط الجمع بين العود وإعادة الصلاة ، لاختلاف الأخبار والأقوال .
وإن كان التقديم في الرفع من الركوع أو السجود سهوا ، فالمشهور بين الأصحاب أنه يعيد وجوبا ، وذهب العلامة في التذكرة والنهاية إلى أنه يعيد استحبابا والوجوب أظهر ، ولا ريب أن العود أحمد .
ولو ترك على القول بالوجوب الرجوع ، ففي بطلان الصلاة وجهان .
وإن كان التقديم في الركوع أو السجود ، فإن كان لم يفرغ الإمام من القراءة وتعمد المأموم الركوع ولم يقرأ ، أو قرأ وقلنا بعدم اجتزائه بها والندب لا يجزي عن الفرض ، فالظاهر بطلان صلاته ، كما صرح به الشهيد وغيره .
وإن كان بعد قراءة الإمام أتم ، وفي بطلان الصلاة قولان ، وظاهر الشيخ في المبسوط ( 2 ) البطلان . وقال المتأخرون : لا تبطل . وربما قيل : بوجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه . والأحوط الإعادة مطلقا .
ولو كان سهوا ، فالمشهور أنه يرجع . وقيل : يستمر . ويدل على الرجوع موثقة ابن فضال ، لكنه في الركوع خاصة ، والرجوع مطلقا لا يخلو من قوة .
( الحديث الثاني والثلاثون والمائة ) : حسن .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 157 .
( 2 ) نفس المصدر .