قوله عليه السلام : كالشاهر سيفه
لأنه بالتقية يقي دينه ونفسه في محلها ، كما أن الشاهر يقيهما بسيفه عندما كلف به .
وفي النهاية : من شهر سيفه ، أي : أخرجه من غمده للقتال ( 1 ) .
( الحديث الثلاثون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الحادي والثلاثون والمائة ) : موثق كالصحيح .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : لا يخفى دلالته على عدم بطلان الصلاة بزيادة ركن ، اللهم إلا أن يقال : إن ركوعه لم يكن ركوعا شرعا ، فكأنه لم يركع . انتهى .
وأقول : تفصيل القول في هذه ، المسألة : إن تقديم المأموم لا يخلو إما أن يكون في رفع الرأس من الركوع أو السجود ، أو في نفس الركوع أو السجود .
فإن كان التقديم في الرفع ، فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو سهوا ، فإن كان عمدا فالمشهور أنه يستمر ، ونسبه في الذكرى ( 2 ) إلى المتأخرين ، وظاهر الشيخ
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 515 .
( 2 ) الذكرى ص 274 .