( الحديث السابع والثلاثون والمائة ) : موثق .
وقال في الذكرى : لو فعل المأموم موجب سجدتي السهو لم تجبا عليه ، وإن وجب قضاء السجدة والتشهد ، وكذا لو نسي ذكر الركوع والسجود ، أو الطمأنينة فيهما ، لم يسجد لهما وأن أوجب السجود للنقيصة ، وذلك كله ظاهر قول الشيخ في الخلاف والمبسوط ، واختاره المرتضى ونقله عن جميع الفقهاء . وقال الفاضل :
ولو انفرد المأموم بموجب السهو وجب عليه السجدتان كالمنفرد ، ويرده قوله عليه السلام " الإمام ضامن " ( 1 ) .
( الحديث الثامن والثلاثون والمائة ) : صحيح .
ومحمول على ما إذا كان الإمام متذكرا .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 274 .