قوله عليه السلام : فإن سبقك
لعل المراد به السبق المعنوي ، أي : قرأ أكثر منك . أو أنه إذا قرأ بعد ما تفرغ ، فقد سبقك في القراءة " فسبح " عندما تفرغ من قراءتك .
أو المراد بالسبق إتمام الإمام القراءة قبله ، فقوله عليه السلام " فسبح " يعني في الركوع والسجود ، ولا تقرأ فيهما ، ولا يضرك قطع القراءة .
ويحتمل بعيدا أن يكون التسبيح بدل الأذان والإقامة ، أو بدل القراءة .
( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : مجهول .
ويدل على عدم جواز الصلاة خلف من يقارف الذنب وإن كان صغيرا ، فيحمل على الإصرار كما يشير إليه المضارع الدال على الاستمرار . أو يقال : إنما يكون ذنبا مع الإصرار وبدونه مكفر .
( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 525
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢٥