قوله عليه السلام : ولا تقرأ في الفجر
لطولها وضيق وقت الغداة ، أو لغير ذلك .
وفي القاموس : آل حاميم وذوات حاميم السور المفتتحة بها ولا تقل حواميم ( 1 ) .
( الحديث الرابع والعشرون والمائة ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : نعم
حمل على ما إذا لم يكن مانعا من المشاهدة في بعض الأوقات .
وفي بعض النسخ " شبر " وكأنه أنسب .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : مجهول .
وكان داود هو الرقي ، وهو مختلف فيه .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 101 .