( الحديث المائة ) : مجهول .
قوله عليه السلام : حتى تعتدل الصفوف
كان الغرض الاستعجال في التشهد .
قوله عليه السلام : وإن كان قاعدا قعدت
أي : استحبابا ، للمتابعة مع التكبير ، أو بدونه .
وتفصيل الكلام فيه أن للمأموم بالنظر إلى إدراك الإمام أحوالا :
الأولى : أن يدركه قبل الركوع ، ولا خلاف في إدراك الركعة .
الثانية : أن يدركه في حال ركوعه . والمشهور أنه يدرك الركعة ، وقيل :
بالعدم . وفيه إشكال .
الثالثة : أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع ، ولا خلاف في فوات الركعة .
واستحب أكثر علمائنا التكبير للمأموم والمتابعة في السجدتين ، وإن لم يعتد بهما لإدراك الفضيلة . ويظهر من المختلف التوقف فيه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 513
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٣