وقال في الذكرى : تأويل هذا الحديث مشكل ، لأن ظاهره أن النافلة تنعقد بغير تكبير ، وهو غير معهود ، وأن الصلاة تنعقد بالتكبير ، بحيث يتعين إتمامها ، ولم يقل به الأصحاب ( 1 ) . انتهى .
أقول : لعل المراد بقوله " جعلها نافلة " أن يحسب ما يورده من الأذكار والقراءة والدعاء ذكرا مستحبا ، لا جزءا من الصلاة . أو تكون الواو في قوله " ولا تكبر " بمعنى " أو " أو المعنى : لا تكبر معهم بنية الاقتداء ، فالمراد بالتعليل أن المعتبر في نية الاقتداء ما كان في مفتتح الصلاة .
( الحديث السادس والتسعون ) : ضعيف .
قوله : فتقام الصلاة
الظاهر أنه الإمام المقتدى به .
قوله عليه السلام : يختار الله
إذ ربما كان صلاته منفردا أفضل ، أو المراد بالأحب ما كانت جماعة .
( الحديث السابع والتسعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 267 .