ويدل على جواز اقتداء الظهر بالعصر ، لكن يشكل الاستدلال به على جواز تعمد ذلك ، وإن كان جوازه مقطوعا به للعمومات .
( الحديث الرابع والمائة ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والمائة ) : صحيح .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : هذه الرواية غير صريحة في أنه عليه السلام لحق الصفوف لإكمال العصر ، أو بعد إكمالها ، والأول أظهر .
( الحديث السادس والمائة ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 515
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٥