قوله عليه السلام : يقوم بحذاء الإمام
أي : عقب الصفوف محاذيا لخلف الإمام ، كما فهمه بعض الأصحاب . ويحتمل بعيدا أن يكون المراد جنب الإمام .
( الحديث السابع والمائة ) : مجهول كالصحيح .
( الحديث الثامن والمائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : ولا يتأخر الرجل
لأن هذه متابعة مستحبة لا يلزم للمأموم التأخر لأجله .
قال في المدارك : لو أدرك الصلاة بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، فقد قطع المحقق وغيره بأنه يكبر ويجلس معه ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير . ونص في المعتبر على أنه مخير بين الإتيان بالتشهد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 516
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٦