قوله عليه السلام : يعيد
يمكن حمله على ما إذا لم يتحر الأعمى ، والظاهر اختصاصه بالانحراف .
ويحتمل الاشتراك أيضا .
( الحديث الثاني والتسعون ) : ضعيف .
والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الإمام ، أو كفره ، أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة ، وكذا في الأثناء . ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة .
وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ( 1 ) .
( الحديث الثالث والتسعون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 263 .