أقربها إلى الصواب .
ولم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة ، والتوفيق بين الأخبار وفتاوى الأصحاب .
وأما الأخبار فلا تنافي بينها ، كما يظهر عند التأمل ( 1 ) . انتهى .
وكان التخصيص بالنساء أظهر .
( الحديث السادس والثمانون ) : مجهول .
قوله : قال لا
كأنه محمول على عدم تأكد الاستحباب .
( الحديث السابع والثمانون ) : مجهول .
( الحديث الثامن والثمانون ) : ضعيف أو صحيح .
هامش
( 1 ) الوافي 3 / 182 ، باب ايتمام المرأة وإمامتها .