نقض الزائد لابتنائها للعبادة ، ويحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق ، لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره . وإنما يجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها ، أو كانوا أهل حرب ، فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها ( 1 ) .
( الحديث الثالث والخمسون ) : ضعيف .
( الحديث الرابع والخمسون ) : مجهول .
قوله أو في المسجد
أي : مع المخالفين ، فالجواب على التقية ، أو الاتقاء ، أو مع إمام عادل ، فمنشأ السؤال أن فضل المسجد لمحض الجماعة ، أو له فضل مع قطع النظر عنه ، أو منفردا ، ففيه نوع منافاة لبعض الأخبار . ويمكن حمله على بعض المساجد المخصوصة .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 157 .