( الحديث الخمسون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والخمسون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا بأس
أي : بعد إلقاء التراب أو التطهير . ولا يبعد أن يكون وجوب التنظيف مختصا بظاهر المسجد لكونه محلا للصلاة ، فلا يضر كون تحته نجسا .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول كالصحيح .
وقال الذكرى : يجوز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لرواية العيص .
والمراد بنقضها نقض ما لا بد منه في تحقق المسجد كالمحراب وشبهه . ويحرم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 492
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٢