تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( الحديث الخمسون ) : صحيح . ( الحديث الحادي والخمسون ) : مجهول . قوله عليه السلام : لا بأس أي : بعد إلقاء التراب أو التطهير . ولا يبعد أن يكون وجوب التنظيف مختصا بظاهر المسجد لكونه محلا للصلاة ، فلا يضر كون تحته نجسا . ( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول كالصحيح . وقال الذكرى : يجوز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لرواية العيص . والمراد بنقضها نقض ما لا بد منه في تحقق المسجد كالمحراب وشبهه . ويحرم