وفي القاموس : السميط الأجر القائم بعضه فوق بعض كالسميط كزبير ( 1 ) .
وفيه أيضا : السعد ثلث اللبنة وكزبير ربعها ( 2 ) .
وفيه أيضا : العارضة واحدة عوارض السيف ( 3 ) .
وقال أيضا : وكف البيت ، أي قطر ( 4 ) .
ويدل الخبر على جواز هدم المسجد للتوسع ، بل لسائر مصالح المصلين ، كما هو المشهور .
( الحديث التاسع والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في النهاية : الرطانة بفتح الراء وكسرها ، والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخص بها غالبا كلام العجم ( 5 ) انتهى .
ولا يبعد اختصاصه بتلك الأزمنة ، لكون العجم كفارا وغالب أهل الإسلام من العرب ، ولا ريب في عدم الكراهة مع الضرورة ، وقد روي أن سلمان رضي الله
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 366 .
( 2 ) القاموس 1 / 301 .
( 3 ) القاموس 2 / 334 .
( 4 ) القاموس 3 / 206 .
( 5 ) نهاية ابن الأثير 2 / 233 .