بالمعروف على وجه يؤذي من غير اشتراط الأدنى فالأشد .
( الحديث السادس والأربعون ) : ضعيف .
( الحديث السابع والأربعون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا بأس بذلك
حمله في الذكرى ( 1 ) على ما إذا لم يتلفظ بالوقوف ولا نواه .
قوله : يكون حشا
الحش والحش البستان والمخرج أيضا ، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 158 .