( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
وقد مر ( 1 ) لكنه أخذه سابقا من كتاب الحسين بن سعيد ، وهنا من كتاب ابن محبوب .
قوله عليه السلام : على من إن صلى
كأنه محمول على الضعفاء في الأيام القصار ، فإنهم لا يقدرون على المشي أكثر من فرسخين ذاهبا وآيبا ، بل هو حكمة لتعيين الفرسخين . ويمكن أن يكون المراد بإدراك الجمعة إدراكها مع نوافلها ومستحباتها من الغسل وغير ذلك .
والمشهور أن أول وقت الجمعة الزوال ، ونسب إلى السيد أنه أجاز الفرض عند قيام الشمس ، وهو ضعيف .
والمشهور أن آخر وقتها صيرورة ظل كل شيء مثله .
هامش
( 1 ) الحديث السادس عشر من الباب .