ويدل على الوجوب ، ومعلوم أن مثل هذا القول لا يدل على تعيينه بالنيابة لإيقاع الجمعة ، بل هو بيان للحكم العام .
( الحديث الحادي والعشرون ) : كالموثق .
( الحديث الثاني والعشرون ) : حسن كالصحيح .
ومعلوم أن المراد بالإمام في تلك الأخبار إمام الصلاة لا إمام الكل .
( الحديث الثالث والعشرون ) : كالسابق .
ويدل على الوجوب على من كان على رأس فرسخين ، ويمكن حمله على الاستحباب المؤكد جمعا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 448
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤٨