ويدل على وجوب الجمعة في جميع الأزمنة والأمكنة .
( الحديث السادس عشر ) : موثق .
ولا خلاف في اشتراط العدد في الجمعة ، والمشهور أنه خمسة ، وذهب الشيخ وابن البراج وابن زهرة والصدوق والشهيد في الذكرى ( 1 ) إلى أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في التخييري ، ولا يخلو من قوة جمعا بين الأخبار .
وقال الفاضل التستري قدس سره : عدد الجمعة خمسة ، وسيجئ عن قريب ما يدل على السبعة ، ولعل رواية الخمسة محمولة على أقل الواجب ، أو على الاستحباب .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 231 .