تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وألحق العلامة ومن تأخر عنه بالمطر الوحل والحر والبرد الشديدين ، إذا خاف الضرر معهما ، ولا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي . وألحق الشارح أيضا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهما ، وينبغي تقييده بالمضر فوته . ( الحديث الثامن والعشرون ) : موثق . وفيه أنه لا يقضي غسل الجمعة ، وكان المراد نفي الوجوب . وقال الشيخ البهائي قدس سره : الظاهر أن المراد لا يترك غسل الجمعة إلى أن يصير قضاء ، فلا ينافي صحة قضائه . ( الحديث التاسع والثلاثون ) : صحيح . ( الحديث الثلاثون ) : حسن . مخالف للمشهور من استحباب كون الأذان بين يدي الإمام ، وقواه صاحب المدارك .