وألحق العلامة ومن تأخر عنه بالمطر الوحل والحر والبرد الشديدين ، إذا خاف الضرر معهما ، ولا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي .
وألحق الشارح أيضا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهما ، وينبغي تقييده بالمضر فوته .
( الحديث الثامن والعشرون ) : موثق .
وفيه أنه لا يقضي غسل الجمعة ، وكان المراد نفي الوجوب .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : الظاهر أن المراد لا يترك غسل الجمعة إلى أن يصير قضاء ، فلا ينافي صحة قضائه .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الثلاثون ) : حسن .
مخالف للمشهور من استحباب كون الأذان بين يدي الإمام ، وقواه صاحب المدارك .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 452
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٢