وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة ، فقيل : حده أن يكون أزيد من فرسخين ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف والمرتضى وابن إدريس . وقيل : فرسخان ، فيجب على من نقص عنهما دون من بعد بهما ، وهو اختيار ابن بابويه وابن حمزة .
وقال ابن أبي عقيل : يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة .
وقال ابن الجنيد : بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه ، ولعل مستندهما صحيحة زرارة .
وأجاب عنها في الذكرى بالحمل على الفرسخين ، والأولى حملها على الاستحباب ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
والطبع علامة النفاق .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 218 .