قوله عليه السلام : ولا يعيد
المشهور عدم الإعادة مطلقا ، وقال الشيخ : يعيد في الوقت .
( الحديث الثالث والمائة ) : مجهول أو حسن .
قوله عليه السلام : يجب على المسافر
حمل على الاستحباب المؤكد .
( الحديث الرابع والمائة ) : موثق .
وكان فيه القضاء إذا فات الصلاة بالإغماء ، إذ سقوط الصلاة في غيره من الأحوال غير متصور ، إلا أن يقال : إنه عليه السلام بين كيفية القضاء ولم يجوز الترك ، لكنه بعيد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 429
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٩