ساقيه ويجلس على الأليتين ، فالمراد بمد الرجلين جعل الركبتين على الأرض .
وأن يكون المراد التربع العرفي ، وبمد الرجلين المعنى المتبادر .
( الحديث الرابع والتسعون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والتسعون ) : مجهول .
( الحديث السادس والتسعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فليس في السفر تطوع
كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها بدله " ركوع " وهو أربط .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 426
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٦