وعلى ما في الكتاب لعل المراد إذا أردت أن تركع صحيحا فليس عليك ذلك ، لأنه ليس في السفر تطوع كالحضر ، فيكون قوله " فليس " علة للجزاء قائما مقامه .
أو المراد الركوع إيماء والجزاء مقدر ، أي : لا بأس ، وقوله " فليس " تعليل ، أو الفاء بمعنى الواو ، فيكون أفاده لمعنى آخر ، أي : لما سقطت النوافل الراتبة في السفر فالتطوع بطريق أولى .
وفي بعض النسخ غير النسخة البهائية : فإذا أردت أن تركع أو مات بالركوع ثم أو مات . وهو أصوب .
( الحديث السابع والتسعون ) : صحيح .
( الحديث الثامن والتسعون ) : صحيح .
وقال في الذكرى : أما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا ، طال سفره أم قصر . ولو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا قاله الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار لا بأس ، ومنعه ابن أبي عقيل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 158 .