( الحديث الخامس والمائة ) : مجهول .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من نذر صلاة نافلة يلحقها بعد النذر أحكام الواجب ، ولعل الظاهر من هذا الخبر خلافه ، ويمكن حمله على الضرورة .
قال في الذكرى : لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا ، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ( 1 ) .
( الحديث السادس والمائة ) : موثق .
ويمكن الاستدلال به على عدم بدلية الركعة قائما الركعتين جالسا في صلاة الاحتياط ، إذ لا يتصور تعين الجلوس إلا فيها وفي المنذورة ، وفي الثانية يشكل القول بلزوم القيد لعدم رجحانه ، إلا أن يتعلق النذر بصلاة الاحتياط مع القول برجحان
هامش
( 1 ) الذكرى ص 168 .