تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
( الحديث الخامس والمائة ) : مجهول . واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من نذر صلاة نافلة يلحقها بعد النذر أحكام الواجب ، ولعل الظاهر من هذا الخبر خلافه ، ويمكن حمله على الضرورة . قال في الذكرى : لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا ، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض ، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ( 1 ) . ( الحديث السادس والمائة ) : موثق . ويمكن الاستدلال به على عدم بدلية الركعة قائما الركعتين جالسا في صلاة الاحتياط ، إذ لا يتصور تعين الجلوس إلا فيها وفي المنذورة ، وفي الثانية يشكل القول بلزوم القيد لعدم رجحانه ، إلا أن يتعلق النذر بصلاة الاحتياط مع القول برجحان
هامش
( 1 ) الذكرى ص 168 .