الركعتين من جلوس ، أو يقال : بعدم لزوم رجحان القيد في لزوم المقيد .
ويمكن أيضا فرض لزوم الجلوس في الصلاة عاريا على المشهور مع عدم أمن المطلع ، وعلى التقادير يدل على ركنية الجلوس فيما يلزم فيه الجلوس ، كالقيام في الأركان .
( الحديث السابع والمائة ) : موثق .
وفي بعض النسخ : عن أحمد عن الحسين عن النضر . وهو أصوب ، فالخبر صحيح .
( الحديث الثامن والمائة ) : حسن .
ومندل بن علي ثقة . وقال في الخلاصة : قال البرقي : إنه عامي ( 1 ) .
( الحديث التاسع والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الخلاصة ص 260 .