قوله رحمه الله : فالوجه في هذين الخبرين
قال الفاضل التستري رحمه الله : إن قبلنا ذلك في الأول ففي تسليمه بالنظر إلى الثاني تأمل ، نظرا إلى وجوب القصر على من يصيد للقوت ، وإن كان في عرض ثلاثة أيام إذا جاوز الوقت ، ولعله حمل ثلاثة أيام على إرادة عدم تجاوز الوقت بعيد جدا .
( الحديث الثاني والخمسون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فإذا عدل
لعل المراد من كان المقصود من سفره غير الصيد ويعرض له في الأثناء .
كما قال الصدوق في الفقيه : ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال من طريقه إلى صيد ، لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير ( 1 ) .
( الحديث الثالث والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 288 .